(٢) البَدَنَةُ: -بفتح الثلاثة محركّةً- واحدة البُدُن -كَكُتُب- هي من الإبل والبقر، كالأضحية من الغنم، تهدى إلى مكَّة، للذكر والأنثى، وقال القاضي عياض: "البُدْنُ مختصة بالإبل"، وقال غيره: "يقع على الجمل والناقة والبقرة، لكن على الأبل أكثر". انظر: مشارق الأنوار (١/ ٨٠)، القاموس المحيط (ص ١٠٨٦)، هدي السَّاري (ص ٩٠٩). (٣) أخرجه مُسْلِمٌ في كتاب الحجِّ -بابِ الاشتراك في الهَدْيِ، وإجزاءِ البَقرة والبَدَنَةِ كلَّ منهُما عن سَبعةٍ (٢/ ٩٥٦، ح ٣٥٣، ٣٥٤) عن محمد بن حاتِم، عن يحيى ابن سعيد، ومحمد بن بكر كلاهما (فرَّقهما) عن ابن جُريجٍ به، إلَّا أنه زاد في لفظ يحيى بن سعيد قولَه: "فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ أَيُشْتَرَكُ في الْبَدَنَةِ مَا يُشْتَرَكُ في الجزُورِ قَالَ مَا هِيَ إِلَّا مِنْ الْبُدْنِ وَحَضَرَ جَابِرٌ الحدَيْبِيَةَ قَالَ نَحَرنَا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ بَدَنَة أشَتركنَا كُلُّ سَبْعَةٍ في بَدَنَةٍ"، وهذه الزِّيادة أخرجها أبو عوانة في حديث آخر في باب لاحق (ح / ٤٠٩٢)، أمَّا رواية محمد بن بكر عند مسلم فجاءت بلفظ: "فَأمَرَنَا إذَا أحْلَلْنَا أَنْ نُهْدِيَ ويَجْتمِعَ النَّفَرُ مِنَّا في الهَدِيَّةِ وذَلِك حِينَ أَمرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا مِنْ حَجِّهِمْ".