(٢) أخرجه مسلم في كتاب الحجِّ -باب استحباب طوافِ الإفاضة (٢/ ٩٥٠، ح ٣٣٥) عن محمد بن رافِعٍ عن عبد الرَّزَّاق به بلفظ: "أنَّه ﷺ أفاضَ يومَ النَّحرِ ثُمَّ رجَعَ فصَلَّى الظُّهر بمنى"، وزاد: "قال نافع: "فكان ابن عُمر يُفيضُ يوم النَّحر، ثم يرجع فيُصلي الظُّهر بمنى، ويذكُر أنَّ النَّبيَّ ﷺ فعلَه، وأخرجه البخاري في صحيحه = ⦗٢٦٢⦘ = (ص ٢٧٩، ح ١٧٣٢) عن أبي نُعيم، عن سُفيان الثوي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عُمر ﵄ موقوفًا بلفظ: "أنّه طَافَ طوافًا واحدًا ثُمَّ يَقِيلُ ثُمَّ يأتيَ مِنًى، يعني يوم النَّحر" ثُم قال: "رفعَه عبد الرزَّاق، حدَّثنا عبيد الله". من فوائد الاستخراج: • تصريح عبد الرزاق بالتحديث، وجاء عند مُسلم بصِيغة الإخبار. • التقاء المصنِّف مع مسلم في شيخ شيخه وهذا "موافقة". • تساوي عدد رجال الإسنادين، وهذا "مساواة".