للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤١٤٩ - حدَّثنا عبَّاس الدوري، حدَّثنا أبو نُعَيْمٍ، حدَّثنا شَيْبَانُ (١)، عن يحيى، عن أبِي سَلَمة، بِإسنادِه مثلَه، إلَّا أنَّه قال: "إنَّ الله حَبَسَ عنْ أهْلِ مَكَّةَ الفِيْلَ" وقال أيضًا: "وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُو بِخَيرِ النَّظَرَيْنِ، إمَّا أنْ يُعْقَلَ وإمَّا أنْ (يُقَادَ) (٢) أهْلُ القَتِيْلِ" وقال: جاءَ

⦗٣١٠⦘ رجلٌ (٣) من أهلِ اليَمَنِ فقال: اكتُبْ لِي يا رسول الله، فقال: "اكتُبُوا لأبِي فُلانٍ" والبَقِيَّةُ كُلُّه، مِثْلَه. (٤)


(١) ابن عبد الرحمن، وهو موضع الالتقاء مع مسلم، انظر تخريج الحديث السابق.
(٢) ما بين القوسَين تصحَّف في نُسخة (م) إلى "ينادي"، والحديثُ رواه البخاري في صحيحه كتاب العلم -باب كتابة العلم (ص ٢٤، ح ١١٢) عن أبي نعيم =
⦗٣١٠⦘ = الفضل بن دُكين، ولفظه: "إمَّا أن يُعْقَلَ وإمَّا أنْ (يُقَادَ) أهْلُ القَتِيْلِ" وأخرجه الدَّارقطني في سُننه (٣/ ٩٧) عن محمد بن إسماعيل الفارسي، عن أبي زُرعة الدمشقي، عن أبي نُعيم الفضل بن دُكين بلفظ: "إمَّا أنْ يَقْتُلَ وإمًا أنْ يُفَادِي أهْلَ القَتِيلِ" ولم أستطعْ توجيهَ كلمة "ينادي" أو "يفادي" في هذا الموضع من الحديث.
قال السُّهيلي في الرَّوض الأُنف (٧/ ١٤٤): "وَأَمّا مَا ذكَرْتَ مِنْ اخْتِلافَ ألفَاظِ النّقَلَةِ في الحدِيثِ فَيَحْصُرُهَا سَبْعَةُ ألفَاظٍ، أَحَدُهَا: إمّا أَنْ يَقْتُلَ وإمَّا أَنْ يُفَادِيَ، والثانِي: إمَّا أنْ يُعْقَلَ أو يُقَادَ، الثّالِثُ: إمَّا أنْ يَفْدِيَ وإمَّا أَنْ يُقْتَلَ، الرّابعُ: إمَّا أنْ تُعْطَى الدّيَةُ أوْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ، الخَامس: إمّا أَنْ يَعْفُوَ أو يَقْتلَ، السّادِسُ: يُقْتَلُ أو يُفَادَى، السّابعُ: منْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إلَى أَوْليَاءِ المَقْتُول فإِن شَاءُوا قتَلُوا وإنْ شَاءُوا أخَذُوا الدّيَةَ".
(٣) هو أبو شاهٍ كما في الحديث السابق.
(٤) أخرجه البُخاري عن أبي نُعيم به كما في تخريج الحديث السَّابق.
من فوائد الاستخراج: تعيينُ من له اللَّفظ من الرُّواة.