للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٤٤٦ - أخبرنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم (١)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال النبي : "لا تنكح المرأة إلا لأربع" (٢).


(١) العبدي، النيسابوري.
(٢) رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين-٢/ ١٠٨٦، ح ٥٣ - عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله، قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد، به، بلفظ: "تنكح المرأة لأربع: … " فذكره مثل لفظ مسدد الآتي.
فوائد الاستخراج:
١ - تمييز يحيى بن سعيد، عند أبي عوانة بذكر نسبه "القطان".
٢ - تمييز المهمل عبيد الله بذكر اسم أبيه "عمر".
٣ - تمييز الراوي سعيد بذكر نسبه "المقبري".
٤ - تساوي رجال الإسنادين، وهذا "مساواة".