(٢) الأعور. (٣) هو محمَّد بن أحمد بن الجنيد الدقاق. (٤) أحمد بن عمر، أبو جعفر البغدادي، يعرف بحمدان. (٥) هو ابن إبراهيم، كما في البخاري. (٦) ابن أبي رباح. (٧) كالشعبي، وزيد بن أسلم، ووهب. انظر صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب إذا = ⦗٢٠٠⦘ = اشترط بائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز- ح ٢٧١٨ - . (٨) قال الحافظ: أي ليس جميع الحديث عند واحد منهم بعينه، وإنما عند بعضهم منه ما ليس عند الآخر. فتح الباري ٤/ ٤٨٥. (٩) ثفال: هو الجمل البطيء الثقيل. النهاية ١/ ٢١٥. (١٠) نخسه -زيادة ليس في البخاري-، وأصل النَّخْسِ: الدفع والحركة. النهاية ٥/ ٣٢. (١١) زجره: يزْجُرُها إذا حثّها وحملها على السُّرعة. النهاية ٢/ ٢٩٦. (١٢) قال الحافظ: الحاصل من الروايات "أوقية" وهي رواية الأكثر، و"أربعة دنانير" وهي رواية لا تخالفها. فتح الباري ٥/ ٣٢١. (١٣) وكذلك في البخاري، ليس فيه: "يكن إليها". (١٤) رواه مسلم في صحيحه، في المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه - (٣/ ١٢٢٤) ح ١١٧ - عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن أبي زائدة، عن ابن جريج، به، مختصرا جدًّا، اقتصر فقط على قوله: "قد أخذت جملك بأربعة دنانير، ولك ظهره إلى المدينة". والبخاري في صحيحه، في الوكالة، باب إذا وكل رجل رجلًا أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي -ح ٢٣٠٩ - عن مكي بن إبراهيم، به، بألفاظ متقاربة. فوائد الاستخراج: ١ - تصريح ابن جريج بالإخبار عن عطاء، وروايته في مسلم بالعنعنة. ٢ - زيادة في أول الحديث وفي آخره، وهذه الزيادة أخرجها البخاري في صحيحه، وسبق تخريجها.