للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٤٦٧ - حدثنا سليمان بن سيف الحراني، قال: حدثنا عارم أبو النعمان (١)، قال: حدثنا مهدي بن ميمون، قال: حدثنا واصل مولى أبي عيينة، عن يحيى بن عقيل، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الدَّيليّ، عن أبي ذر قال: قال رسول الله : "وفي بُضْعِ أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر" (٢).


(١) محمَّد بن الفضل السدوسي.
(٢) رواه مسلم في صحيحه، في كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف -٢/ ٦٩٧، ح ٥٣ - عن عبد الله بن محمَّد بن أسماء، حدثنا مهدي بن ميمون، به، وذكره بأطول مما هنا.