للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٤٧٤ - حدثنا السلمي (١)، وأبو الأزهر (٢)، قالا: حدثنا عبد الرزاق، ح وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب، قالا: حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى،

ح وحدثنا أبو العباس الغزي (٣)، قال: حدثنا الفريابي (٤)، قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج،

ح وحدثنا سختويه بن مازيار (٥)، قال: حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهريّ بإسناده: "لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، وإن نكحت فنكاحها باطل" ثلاثًا، "فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من ولا ولي له" (٦).


(١) أحمد بن يوسف النيسابوري.
(٢) أحمد بن الأزهر.
(٣) هو عبد الله بن محمَّد بن عمرو.
(٤) هو محمَّد بن يوسف.
(٥) سختويه بن مازيار، مولى بني هاشم، أبو علي النيسابوري.
(٦) إسناده حسن، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم.