(٢) في البخاري: فنكاح منها. (٣) استبضعي، الاستبضاع: نوع من نكاح الجاهلية من البُضْع: الجماع. النهاية ١/ ١٣٣. (٤) يصنع ذلك، إما بالتاء الفوقية أو الياء التحتية، وفي البخاري: يُفعل ذلك. (٥) زاد البخاري بعده: يصيبها. (٦) البغايا: جمع بغي: وهي الفاجرة، الزانية. النهاية ١/ ١٤٤. (٧) في البخاري: دخل عليهن. وهو الموافق للسياق. (٨) أي: الصقته به. (٩) في البخاري: ابنه. (١٠) الإسناد: فيه شيخ أبي عوانة أحمد بن عبد الرحمن صدوق تغير بأخرة، ولكن تابعه أحمد بن صالح وغيره، وهذا الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم. رواه أبو نعيم في المستخرج والدارقطني في سننه ٣/ ٢١٦ في أول النكاح عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، به. والبخاري في صحيحه، في النكاح، باب من قال: لا نكاح إلّا بولي -ح ٥١٢٧ - عن يحيى بن سليمان معلقًا، وموصولًا عن أحمد بن صالح عن عنبسة عن يونس به، بألفاظ متقاربة. وذكره الحافظ في تغليق التعليق ٤/ ٤١٥.