للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٤٨١ - وحدثنا أبو داود السجزي (١)، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر "أنَّ النبي نهى عن الشغار" (٢).


(١) صاحب السنن، وقد رواه في سننه في النكاح، باب في الشغار ٢/ ٥٦٠. وقال: زاد مسدد في حديثه: قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل ويُنكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق.
(٢) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-٢/ ١٠٣٤، ح ٥٨ - عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا: حدثنا يحيى، به، وأحال لفظه على رواية مالك السابقة في ح ٤٤٧٩.
وزاد: غير أن في حديث عبيد الله قال: قلت لنافع: ما الشغار؟.
والبخاري في صحيحه، في الحيل، باب الحيلة في النكاح- ح ٦٩٦٠ - عن مسدد، به.
وفيه زيادات.