للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٤٨٣ - حدثنا سعدان بن يزيد (١)، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق (٢)، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله عن الشغار" (٣).

قال عبيد الله: والشغار: كان الرجل يزوج ابنته على أن يزوجه أخته.


(١) البزاز البغدادي.
(٢) ابن مرداس المخزومي.
(٣) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-٢/ ١٠٣٥، ح ٦١ - من طريق ابن نمير وأبي أسامة، عن عبيد الله، به، مثل المرفوع. ثم قال: زاد ابن نمير: والشغار أن يقول الرجل للرجل فذكر نحوه بأطول مما هنا.