(٢) هكذا في الأصل، ويظهر أنه سبق قلم من الناسخ، والله أعلم. (٣) عبد الله بن وهب. (٤) الذهلي. (٥) المروزي، أبو علي الخزاز. (٦) يحيى بن سليمان بن يحيى الجعفي. (٧) هو الطائي. (٨) في مسلم "عنها". (٩) من هنا إلى قوله: "حين قيل فيها الشعار" زيادة ليست في مسلم. (١٠) روى هذا البيت الحازمي في الناسخ والمنسوخ، في النكاح، باب نكاح المتعة ص ١٨٠ - من طريق الحجاج، عن أبي خالد، عن المنهال، عن سعيد بن جبير: قلت لابن عباس، فذكر نحوه، وفيه: قد قلت للشيخ لما طال محبسه … يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس هل لك في رخصة الأطراف آنسة … تكون مثواك حتى مصدر الناس. (١١) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-٢/ ١٠٢٦، ح ٢٧ - عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، به، مثله. فوائد الاستخراج: ١ - تساوي رجال الإسنادين وهذا مساواة. ٢ - في رواية مسلم: يعرض برجل "فناداه". "جالس عند رجل". في رواية أبي عوانة التصريح باسم ابن عباس في هذه المواضع الثلاثة. ٣ - زاد أبو عوانة: قال يونس: قال ابن شهاب: وأخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس كان يفتي بها -إلى قوله: - "حين قيل فيها الأشعار". وهذه الزيادة صحيحة = ⦗٢٣٠⦘ = عند أبي عوانة. وقد رواها البيهقي في سننه ٧/ ٢٠٥، قال الشيخ الألباني حفظه الله: وإسنادها صحيح. الإرواء ٦/ ٣١٩. وهي من نفس الطريق السابق. (١٢) هكذا رواه أبو عوانة معلقًا، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد روى الترمذي في جامعه، في النكاح، باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة (٣/ ٤٢١). والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٠٥ - ٢٠٦. قوله في تحريم المتعة، من طريق موسى بن عبيدة عن محمَّد بن كعب عنه، أنه قال: إنما المتعة في أول الإِسلام. وضعفه الحافظ في فتح الباري ٩/ ١٧٢، والألباني في الإرواء ٦/ ٣١٦. ثم قال الشيخ الألباني حفظه الله: وجملة القول: أن ابن عباس ﵁ روي عنه في المتعة ثلاثة أقوال: الأول: الإباحة مطلقًا. الثاني: الإباحة عند الضرورة. الآخر: التحريم مطلقًا، وهذا مما لم يثبت عنه صراحة، بخلاف القولين الأولين، فهما ثابتان عنه. والله أعلم. الإرواء ٦/ ٣١٩. قلت: أما الأول فهو كما مر في مسلم، وأبي عوانة، وأما الثاني: فقد قال فيه الحافظ بعد ذكره للروايات: فهذه أخبار يقوي بعضها ببعض. فتح الباري ٩/ ١٧٢.