للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٥٠٦ - حدثنا سليمان بن سيف (١)، حدثنا علي بن المدينيّ، حدثنا سفيان بن عيينة، قال: سمعت الزهريّ يقول: أخبرني الحسن بن محمَّد وعبد الله بن محمَّد -وكان الحسن أوثق في أنفسنا، وكان عبد الله يتبع حديث السبئية، يعني: الروافض- عن أبيهما، عن علي: "أنَّ النبي نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية" (٢).


(١) هو الحراني.
(٢) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-٢/ ١٠٢٧، ح ٣٠ - عن ابن أبي شيبة، وابن نمير، وزهير بن حرب جميعًا عن ابن عيينة، به، مثله. وزاد "يوم خيبر".
والبخاري في صحيحه، في النكاح، باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة أخيرًا - ح ٥١١٥ - عن مالك بن إسماعيل عن ابن عيينة، به، أن عليا قال لابن عباس: … فذكره بالزيادة.
فوائد الاستخراج:
١ - تصريح سفيان بالسماع من الزهريّ، وهو عند مسلم بالعنعنة.
٢ - تصريح الزهريّ أيضًا بالإخبار، وروايته عند مسلم بالعنعنة أيضًا.
٣ - زيادة "وكان الحسن أوثق في أنفسنا، وكان عبد الله يتبع حديث السبئية، يعني: الروافض". وهذه الزيادة رواها الإمام أحمد في مسنده ١/ ٧٩.