(٢) يضربن: أي يعقدن. النهاية ٣/ ٨٠. (٣) رواه مسلم في صحيحه، في النكاح، باب نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح ثم نسخ -٢/ ١٠٢٥، ح ٢١ - من طريق عبد الله بن نمير وعبدة بن سليمان جميعًا عن عبد العزيز بن عمر، به، مختصرًا، ليس فيه أول الحديث من قوله: "أنهم خرجوا مع رسول الله ﷺ حجة الوداع" إلى قوله: "فبت عندها ليلة ثم أصبحت فخرجت". وهو من فوائد الاستخراج. وذكر هذا الحديث الشيخ ناصر الدين الألباني -حفظه الله- وفصل فيمن خرجه، ثم قال: "كذلك أخرجه مسلم، والبيهقي، ولكنهما لم يذكرا حجة الوداع". والجواب أن عبد العزيز هذا قد اضطرب عليه فيه … فبعضهم ذكر فيه المتعتين، وبعضهم لم يذكر فيه إلا متعة الحج. ولا ذكروا أنها كانت في حجة الوداع، فهذا كله يدل على أنه لم يضبط حديثه، وذلك مما لا يستبعد منه … فمثله لا يحتج به فيما خالف فيه الثقات … " اهـ. مختصرًا من الإرواء ٦/ ٣١٤ - ٣١٥.