للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٥٤٣ - حدثنا عمار بن رجاء والكزبراني (١)، قالا: حدثنا عثمان بن عمر (٢)، قال: حدثنا يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله أن يُجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها" (٣).


(١) أحمد بن عبد الرحمن بن المفضل -أو الفضل- الحراني.
(٢) ابن فارس العبدي البصري.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه، في النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح-٢/ ١٠٢٨، ح ٣٦ - عن حرملة، عن ابن وهب، عن يونس، به. مثله.
زاد لفظ "الرجل" بعد لفظ: "يجمع". وزاد قول الزهريّ الآتي في ح ٤٥٤٤.
فوائد الاستخراج:
١ - تساوى رجال الإسنادين.
٢ - تمييز المهمل "يونس" عند أبي عوانة بذكر اسم أبيه.