للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٥٤٥ - حدثنا محمَّد بن يحيى، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم (١)، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب وغيره، عن مقبل (٢)، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب وعروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، عن رسول الله "نهى أن تُنكح المرأة على عمتها أو على خالتها" (٣).


(١) سعيد بن الحكم، وشيخه يحيى بن أيوب الغافقي المصري، تقدما.
(٢) هو: مقبل بن عبد الله الكناني الفلسطيني. ترجم له البخاري وابن أبي حاتم وابن عساكر وغيرهم، ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلا. انظر: التاريخ الكبير (٨/ ٦٢/ ٢١٥٩)، الجرح والتعديل (٨/ ٤٤٠/ ٢٠٠٨)، تاريخ دمشق (٦٠/ ١٤٠ - ١٤٢).
(٣) رواه مسلم في صحيحه، من طريق يونس عن ابن شهاب، به. وسبق تخريجه في =
⦗٢٦٣⦘ = ح ٤٥٤٣. وطريق مقبل عن ابن شهاب من زوائد أبي عوانة على مسلم.