للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٥٦١ - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد، قال: حدثنا شعبة بن الحجاج، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله قال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يستام (١) على سوم أخيه" (٢).


(١) يستام، من المساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها، والمنهي عنه أن يتساوم المتبايعان في السلعة ويتقارب الانعقاد، فيجئ رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة، اهـ، مختصرًا. النهاية ٢/ ٤٢٥.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، في النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه -٢/ ١٠٣٤، ح ٥٥ - عن أحمد بن إبراهيم الدورقي، عن عبد الصمد، به، مثله.
وأحال بعض لفظه على رواية إسماعيل عن العلاء.
فوائد الاستخراج:
١ - تساوي رجال الإسنادين، وهذا مساواة.
٢ - تمييز المهمل "عبد الصمد" بذكر اسم أبيه وجده "عبد الوارث بن سعيد".
٣ - تمييز المهمل "شعبة" بذكر اسم أبيه.
٤ - تمييز المهمل "العلاء" بذكر اسم أبيه.