للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٥٦٧ - حدثنا أبو الحسن الميموني (١)، وعمار بن رجاء، وأبو داود (٢)، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد (٣)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه إلا بإذنه" (٤).


(١) عبد الملك بن عبد الحميد، الجزري.
(٢) إما هو السجستاني أو سليمان بن سيف.
(٣) الطنافسي.
(٤) رواه مسلم في صحيحه، في النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه-٢/ ١٠٣٢، ح ٥٠ - من طريق يحيى القطان عن عبيد الله، به، وكذا رواه أيضًا في البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ٣/ ١١٥٤.