للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٥٧٠ - حدثنا عمار بن رجاء، حدثنا روح (١)، أخبرنا ابن جريج (٢)، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب" (٣).

- وكذا رواه صخر بن جويرية، عن نافع: "حتى يترك الخاطب أو يأذن له" (٤).


(١) روح بن عبادة، القيسي.
(٢) قال ابن معين: لم يكن أحد أثبت في نافع من ابن جريج. التعديل والتجريح (٢/ ٩٠٥).
(٣) رواه مسلم في صحيحه، من غير هذا الطريق، وسبق تخريجه في الحديث السابق.
وطريق ابن جريج عن نافع من زوائد أبي عوانة على مسلم.
والبخاري في صحيحه، في النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه-٥١٤٢ - عن مكي بن إبراهيم، عن ابن جريج، به. مثله.
(٤) رواه الإمام أحمد في مسنده ٢/ ١٥٣ عن عبد الصمد، عن صخر، عن نافع، به.
ولفظه: "حتى يترك الخاطب الأول أو يأذنه فيخطب".