للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٥٩٧ - حدثنا شعيب بن عمرو الدمشقي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي حازم سمع سهل بن سعد يقول: "كنت في القوم عند رسول الله ، فقامت (١) امرأة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك، فرء (٢) فيها رأيك، فقام رجل من الناس فقال: زوجنيها يا رسول الله، فلم يرد عليها بشيء، ثم قامت، فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك، فرء فيها رأيك (٣)، فقام الرجل فقال: زوجنيها يا رسول الله، ثم قام الثالثة، فقال النبي : هل عندك شيء؟ قال: لا. قال: فاذهب فاطلب، فذهب فطلب، فلم يجد شيئًا، فقال: اذهب فاطلب ولو

⦗٣٠٠⦘ خاتمًا من حديد. قال: فذهب فطلب فلم يجد شيئًا. فقال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. سورة كذا وكذا. قال: فاذهب، فقد زوجناكها على ما معك من القرآن" (٤).


(١) في البخاري: "إذ قامت". قال الحافظ: في معظم الروايات "أن امرأة جاءت … " ويمكن رد رواية سفيان عليها بأن يكون معنى "قامت" وقفت، والمراد أنها جاءت إلى أن وقفت عندهم، لا أنها كانت جالسة في المجلس فقامت. فتح الباري ٩/ ٢٠٦.
(٢) في البخاري: "فر" قال الحافظ: كذا للأكثر، ولبعضهم بهمزة ساكنة بعد الراء وكل صواب.
(٣) هكذا في المخطوطة، والصواب أن تقدم قبل قوله: "فقام رجل من الناس فقال زوجنيها يا رسول الله". كما في البخاري. والسياق يقتضيه، ويحتمل أنه من الناسخ. والله أعلم.
(٤) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (٢/ ١٠٤١) ح ٧٧ - عن زهير بن حرب، عن سفيان، به. ولم يذكر لفظه بل أحاله على رواية عبد العزيز بن أبي حازم. وتقدم تخريجها في الحديث السابق.
ورواه البخاري في صحيحه، في النكاح، باب التزويج على القرآن وبغير صداق - ح ٥١٤٩ - عن علي بن عبد الله عن سفيان، به. بألفاظ متقاربة.