للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٦٧٨ - حدّثنا إسحاق بن عبد الرزّاق الصنعاني (١)، عن عبد الرزّاق (٢)، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله قال: "تستأمر الثيب،

⦗٣٦٦⦘ وتستأذن البكر، قالوا: وما إذنها يا رسول الله، قال: أن تسكت" (٣).


(١) كُتب فوقه: كذا في الأصل. ولم أقف على راو بهذا الاسم، ولعلّه خطأ من النساخ، ويظهر أن إسحاق بن عباد الدبري الصنعاني، وإسحاق شيخ أبي عوانة في روايات كثيرة، وكذلك هو تلميذ عبد الرزّاق. والله أعلم.
(٢) رواه في المصنِّف، في النِّكاح، باب استئمار النِّساء في إبضاعهن (٦/ ١٤٣) ح ١٠٢٨٦.
(٣) رواه مسلم في صحيحه، عن عمرو الناقد ومحمد بن رافع قالا: حدّثنا عبد الرزّاق، به.
ولم يذكر لفظه. وتقدم تخريجه في ح ٤٦٧٦.