للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٦٨١ - حدّثنا محمّد بن أبي تمام العسقلاني (١)، قال: حدّثنا آدم بن

⦗٣٦٧⦘ أبي إياس،

ح وحدثنا أبو أمية، قال: حدّثنا عبيد الله بن موسى (٢)، قالا: حدّثنا شيبان (٣)، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تُنكح الأيم حتّى تستأمر، ولا البكر حتّى تستأذن، قال: كيف إذنها؟ قال: أن تسكت" (٤).


(١) محمّد بن عبد الوهّاب بن أبي تمام العسقلاني. لم أقف على ترجمته، وقد ذكر في ترجمة =
⦗٣٦٧⦘ = شيخه في تهذيب الكمال.
(٢) هو ابن باذام العبسي الكوفي.
(٣) ابن عبد الرّحمن النحوي.
(٤) رواه مسلم في صحيحه، من طريق حسين بن محمّد، حدّثنا شيبان به، ولم يذكر لفظه.
وتقدم تخريجه في ح ٤٦٧٦.
والبخاري في صحيحه، في الحيل، باب في النِّكاح - ح ٦٩٧٠ - عن أبي نعيم، عن شيبان به، مثله.