للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٦٩٥ - حدّثنا محمّد بن مهل (١) وإبراهيم بن برة الصنعانيين (٢)، قالا: حدّثنا عبد الرزّاق (٣)،

ح وحدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير، عن ابن عبّاس أنَّ رسول الله قال: "ليس

⦗٣٧٥⦘ للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، فصمتها إقرارها" (٤).

كذا قال معمر.


(١) محمّد بن عبد الله بن مهل.
(٢) هكذا في الأصل، ولعلّ الصواب: (الصنعانيان).
(٣) رواه في المصنِّف في النِّكاح، باب استئمار النِّساء في أبضاعهن (٦/ ١٤٥) ح ١٠٢٩٩ - مثله.
(٤) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -٢/ ١٠٣٧، ح ٦٨ - عن ابن أبي عمر، حدّثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل سمع نافع، به.
نحوه. ليس فيه "اليتيمة" وإنّما "البكر".