للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٧٢٥ - حدّثنا إبراهيم بن فهد، قال: حدثا أبو معمر (١)، قال: حدّثنا عبد الوارث (٢)، قال: حدّثنا أيوب (٣)، عن محمّد بن المنكدر، عن

⦗٣٩٥⦘ جابر بن عبد الله،

ح وحدثنا أبو الأزهر (٤) والكزبراني (٥)، قالا: حدّثنا وهب بن جرير، قال: حدّثنا أبي، عن النعمان بن راشد، عن الزّهريّ، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر قال: "قالت اليهود: من أتى امراته مُجَبِّيَةً كان الولد أحْول.

فأنزل الله ﷿: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ﴾ (٦) (٧).


(١) هو عبد الله بن عمرو.
(٢) هو ابن سعيد العنبري.
(٣) هو السختياني.
(٤) هو أحمد بن الأزهر.
(٥) أحمد بن عبد الرّحمن بن الفضل.
(٦) سورة البقرة: آية ٢٢٣.
(٧) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -٢/ ١٠٥٩، ح ١١٩ - من طريق عبد الصمد، عن أبيه عن أيوب، وعن عبيد الله بن سعيد، وهارون بن عبد الله، وأبو معن الرَّقَاشي قالوا: حدّثنا وهب بن جرير، به. ولم يذكر لفظه. بل أحاله على رواية أبي حازم عن ابن المنكدر. قال الإمام مسلم: وزاد في حديث النعمان عن الزّهريّ: إن شاء مُجَبَّيه، وإن شاء غير مجبية. غير أن ذلك في صمام واحدٍ.