للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٨٧٦ - حدّثنا علي بن حرب، قال: حدّثنا يونس بن محمّد، قال: حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل قالت: "سأل رجل النّبيّ فقال: تزوجت امرأة وعندي أخرى، زعمت الأولى أنها أرضعتها رضعة أو رضعتين، فقال النّبيّ : "لا تحرم الملاجة والملاجتان" (١).


(١) رواه مسلم في صحيحه، وقد أعاد المصنِّف هذا الحديث بنفس الإسناد وتقدم برقم ٤٨٥١.