للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٩٢٧ - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن عيينة، عن الزّهريّ، عن أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعود (١)، "أنَّ النّبيّ Object نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي (٢)، وحلوان الكاهن (٣) " (٤).

⦗٥٤٤⦘ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


(١) هو عقبة بن عروة الأنصاري.
(٢) البغي: الفاجرة. يقال بغت المرأة، إذا زنت. النهاية ١/ ١٤٤.
(٣) حلوان الكاهن: هو ما يُعطاه من الأجر والرشوة على كهانته. النهاية ١/ ٤٣٥.
(٤) رواه مسلم في صحيحه، في البيوع، باب تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي (٣/ ١١٩٨ - ١١٩٩) - ح ٣٩ - عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدّثنا سفيان بن عيينة، به. ولم يذكر لفظه. بل أحال على رواية مالك عن ابن شهاب.
والبخاري في صحيحه، في الطب، باب الكهانة- ح ٥٧٦١ - عن عبد الله بن محمّد، عن ابن عيينة، به. ولفظهما مثل لفظ أبي عوانة.