للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٩٤٠ - حدّثنا أبو داود الحراني وأبو الحسن الميموني، قالا: حدّثنا محمّد بن عبيد، قال: حدّثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: "طلقت امرأتي على عهد رسول الله وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله ، فقال رسول الله : مُره فليراجعها، حتّى تطهر ثمّ تحيض حيضة أخرى. فإذا طَهُرتْ فليطلقها إن شاء قبل أَنْ يجامعها، أو يُمْسِكْها. فإنها العدّةُ التي أَمر الله ﷿ أن يُطَلَّق لها النِّساء.

فقلت لنافع: ما فعلت التطليقة؟ قال: واحدةٌ اعتدت بها" (١).


(١) رواه مسلم في صحيحه، في الطّلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وانه لو خالف وقع الطّلاق ويؤمر برجعتها (٢/ ١٠٩٣) - ح ٢ - من طريق عبد الله بن نمير، حدّثنا عبيد الله به، مثله. ومن طريق عبد الله بن إدريس عنه، به. ولم يذكر لفظه.
وعند أبي عوانة مُيز المهمل "عبيد الله" بذكر اسم أبيه. وزاد أيضًا لفظ "إن شاء".
وهما من فوائد الاستخراج.