للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٩٤٤ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكًا أخبره، ح وحدثنا محمّد بن حَيُّويَه، قال: حدّثنا مطرف والقعنبي، عن مالك (١)، عن نافع، عن ابن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله ، فسأل عمر بن الخطّاب رسول الله عن ذلك؟ فقال رسول الله : مره فليراجعها ثم يمسكها حتّى تطهر، ثمّ تحيض ثمّ تطهر. ثمّ إنْ شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاءَ طلق قبل أن يمس. فتلك العدةُ الّتي أمر الله أَنْ يُطلق لها النِّساء" (٢).

قال يونس: "فليرتجعها".

وقال مطرّف والقعنبي: "ثمّ ليتركها".


(١) رواه في الموطأ، في الطّلاق، باب ما جاء في الأقراء وعدة الطّلاق الحائض، ص ٣٥٦ - ح ٥٣ - .
(٢) رواه مسلم في صحيحه، في أول كتاب الطّلاق (٢/ ١٠٩٣) - ح ١ - عن يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك، به، مثله. وفيه: "ثمّ ليتركها". مثل لفظ مطرف والقعنبي.
والبخاري في الطّلاق، باب قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ ح ٥٢٥١.