للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٩٥٩ - حدّثنا محمّد بن يحيى، والصغاني، وأبو أمية، قالوا: أخبرنا يعلى بن عبيد (١)، قال: حدّثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن أنس بن سيرين، قال: سألت ابن عمر عن امرأته الّتي طلق؟ فقال: "طلقتها وهي حائض، فذكرت ذلك لعمر، فذكره للنبي فقال: مُرْه فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها لطهرها. قال: فراجعتها ثمّ طلقتها لطهرها. قال: قلت: فاعتددت تلك التطليقة الّتي طلقت وهي حائض؟ فقال: ما لي لا أعتد بها؟ وإن كنت عجزتُ واستحمقتُ" (٢).

حديثهما معنى واحد.


(١) الطنافسي، الكوفي.
(٢) رواه مسلم في صحيحه، في الطّلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (٢/ ١٠٩٧) - ح ١١ - من طريق خالد بن عبد الله بن عبد الملك، به مثله. لكنه قال: "فذُكر" بدل "فذكرت".
فوائد الاستخراج:
١ - تمييز الراوي المهمل "عبد الملك" عند أبي عوانة بقول "ابن أبي سليمان".
٢ - زيادة لفظ "لطهرها".