للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٩٨٥ - حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي، ومحمد بن عامر (١)، وأبو بكر موسى بن سعيد الدنداني، قالوا: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع (٢)، قال: حدثنا معاوية بن سَلّام، عن يحيى بن أبي كثير أخبره أن يعلى بن حكيم أخبره، أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس يقول: "إذا حَرَّم الرَّجُلُ امرأَتَهُ فَهي يمينٌ يُكَفِّرُها. وقال: لهم في رسول الله أُسْوَةٌ حسنةٌ" (٣).


(١) الرملي أبو عمر.
(٢) الربيع بن نافع الحلبي.
(٣) رواه مسلم في صحيحه، في الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق (٢/ ١١٠٠) - ح ١٩ - حدثنا يحيى بن بشر الحريري، حدثنا معاوية، به.
مثله، إلا أنه قال: "لقد كان لكم في".
والبخاري في صحيحه، في الطلاق، باب لم تحرم ما أحل الله لك؟ - ح ٥٢٦٦ - عن الحسن بن الصباح البزار عن الربيع بن توبة، به. نحوه لكنه قال بدل: "يمين يكفرها" "ليس بشيء".