للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٠٠٥ - حدثنا الصغاني، وإبراهيم بن فهد، قالا: حدثنا أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن الأعمش، عن إبراهيم (١)، عن الأسود (٢)، عن عائشة قالت: "خيرنا رسول الله فاخترناه فلم يجعل ذلك طلاقًا" وقال ابن فهد: "فلم يعده طلاقًا" (٣).


(١) إبراهيم بن يزيد النخعي.
(٢) الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، وهو خال إبراهيم الراوي عنه.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه، في الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية (٢/ ١١٠٤) - ح ٢٨ - عن أبي الربيع الزهراني، به. وقال: وعن الأعمش، عن =
⦗٥٩٤⦘ = مسلم، عن مسروق، به. ولم يذكر لفظهما، وإنما أحال على رواية أبي معاوية عن الأعمش. وهي بمثل حديث أبي عوانة، لكنه قال: "فلم يَعْدُدْها علينا شيئًا".
والبخاري في صحيحه، في الطلاق، باب من خيَّر أزواجه - ح ٥٢٦٢ - عن عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، به. مثل لفظ مسلم.