للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٠١٨ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا ابن جريج، حدثني يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي، أن عكرمة بن عبد الرحمن أخبره أن أم سلمة أخبرته "أنَّ النبي حلف لا يدخل على بعض أهله شهرًا، فلما مضى تسع وعشرون يومًا غدا عليهن -أو راح- فقيل له: إنك حلفت يا نبي الله أن لا تدخل عليهن شهرًا. فقال: إن الشهر يكون تسعًا وعشرين (١) يومًا" (٢).


(١) في الأصل: (تسع وعشرون)، وما أثبته هو الصواب.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، في الصيام، باب الشهر يكون تسعا وعشرين (٢/ ٧٦٤) - ح ٢٥ - من طريق حجاج قال ابن جريج، به. مثله. =
⦗٦١٦⦘ = وعن إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا روح، به. ومن طريق أبي عاصم عن ابن جريج، به. ولم يذكر لفظهما بل أحاله على رواية حجاج. وهو مثله، لكنه فيه "علينا شهرًا" بدل "عليهن شهرا".
والبخاري في صحيحه، في النكاح، باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن - ح ٥٢٠٢ - عن أبي عاصم وعبد الله كلاهما عن ابن جريج به، مثله.