(٢) القرشي، الدمشقي. (٣) عمرو بن زائد، وهو قول الأكثر. الإصابة ٢/ ٥٣٥. (٤) لا تسبقيني بنفسك: هو من التعريض بالخطبة، وهو جائز في عدة الوفاة. وكذا عدة البائن بالثلاث. شرح مسلم ١٠/ ٣٣٩. (٥) أخرجه مسلم في صحيحه، في الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (٢/ ١١١٥ - ١١١٦) - ح ٣٨ - من طريق شيبان عن يحيى، به. نحوه. زاد "وعليها العدة". زاد أبو عوانة: قوله: "فأمر لها بنفقة فاستقلتها. وكان النبي ﷺ بعثه" وقوله: "من بني مخزوم" ولفظ "ولا مسكن". وطريق أبي عمرو، عن يحيى بن كثير من زوائد أبي عوانة على مسلم. وهذه الزيادات رواها الإمام مسلم في صحيحه، من غير طريق الأوزاعي عن يحيى. انظر تخريجها في ح ٥٠٢٣ وما بعده.