للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٠٤١ - حدثنا أبو عبيدة السري بن يحيى الكوفي، قال: حدثنا يحيى بن يعلى (١)، قال: حدثنا زائدة (٢)، عن مطرف، عن عامر، قال: حدثتني فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس قالت: "طلقني زوجي ثلاثًا، فأتيت النبي أسأله النفقة والسكنى، فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. فقال رجل من القوم: إن عمر قد رد ذلك عليها، وقال: إنما

⦗٦٣٥⦘ أنت امرأة. فقال الشعبي: ألا أصدق امرأة فقيهة نزل بها هذا؟ " (٣).


(١) ابن الحارث المحاربي.
(٢) ابن قدامة الثقفي.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق سلمة بن كهيل عن الشعبي، بنحوه. إلى قوله: "ولا نفقة". وتقدم تخريجه في ح ٥٠٣٩.
وأما لفظ: "إن عمر قد رد ذلك عليها" فقد أخرجه مسلم أيضا في صحيحه، في الطلاق، باب المطلقة ثلاثا (٢/ ١١١٨) - ح ٤٦ - من طريق عمار بن زريق عن أبي إسحاق. وفيه قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة … الحديث.