للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٠٤٩ - حدثنا أحمد بن عصام الأصبهاني، قال حدثنا أبو أحمد الزبيري (١)، قال: حدثنا عمار بن رُزَيق، عن أبي إسحاق، قال: "كنت مع الأسود بن يزيد جالسًا في المسجد (٢) الأعظم، ومعنا الشعبي، فحدث

⦗٦٣٩⦘ الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أنَّ رسول الله لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود كفًّا من حصى فحصبه، ثم قال: ويلك! تحدث بمثل هذا؟! قال عمر: لا نترك كتاب الله ﷿ وسنة نبيه لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله ﷿ ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (٣) " (٤).


(١) محمد بن عبد الله.
(٢) أي مسجد الكوفة.
(٣) سورة الطلاق، آية ١.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه، في الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (٢/ ١١١٨ - ١١١٩) - ح ٤٦ - عن محمد بن عمرو بن جبلة، حدثنا أبو أحمد، به. مثله. وفيه: "نبينا " وزاد لفظ: "لعلها" بعد قوله: "لا ندري".
فوائد الاستخراج:
١ - تساوي رجال الإسنادين، وهذا "مساواة".
٢ - تمييز الراوي (أبو أحمد) عند أبي عوانة بذكر نسبه.