للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٠٧٩ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكًا (١) أخبره، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، "أنّ

⦗٦٦٠⦘ عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن (٢) اختلفا في المرأَة تُنْفَسُ بَعْد وفاةِ زوجها بليال. فقال عبد الله بن عباس: آخر الأجلين (٣).

وقال أبو سلمة: إذا نفستْ فقد حلّت. فجاء أبو هريرة فقال: أنا مع ابنِ أَخِي -يعني أبا سلمة- فبعثوا كُرَيْبًا مولى ابن عباس إلى أُمِّ سلمةَ يسألها عن ذلك. فجاءهم فأخبرهم أنها قد وَلدت سُبَيْعةُ الأسلمية بعد وفاة زوجها (٤) بليال، فذكر ذلك لرسول الله فقال: قد حلّت" (٥).


(١) الموطأ، الطلاق (٢/ ٣٦٥) - ح ٨٦ - .
(٢) ابن عوف الزهري المدني.
(٣) آخر الأجلين: الأجلان هما أجل العدة بوضع الحمل، وأجلها بأربعة أشهر وعشرة أيام، وآخرهما أطولهما زمنا. انظر شرح النووي على مسلم ١٠/ ٣٤٨.
(٤) زوجها، هو: سعد بن خولة. قاله الخطيب البغدادي. الأسماء المبهمة ص ١٠١، وتقدم اسمها في ح ٥٠٧٨.
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (٢/ ١١٢٢ - ١١٢٣) - ح ٥٧ - من طريق عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، به. بألفاظ متقاربة.
لكنه قال بعد قوله: "فأخبرهم"، أن أم سلمة قالت: إن سبيعة الأسلمية نفست بعد … الحديث. وفيه: "فأمرها أن تتزوج" بدل: "قد حلت". وطريق مالك عن يحيى بن سعيد، من زوائد أبي عوانة على مسلم.