للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٠٨٩ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (١)، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثني حميد بن نافع، قال: سمعت زينب بنت أم سلمة عن أمها. "أنّ امرأة توفي عنها زوجها، فاشتكت عيناها، فسئل النبي أتكتحل؟ قال: لا، كانت إحداكن تمكث في بيت زوجها -أو أحلاس بيتها- حولًا، فإذا مرّ كلب رمت ببعرة ثم خرجت" (٢).


(١) هو الطيالسي، والحديث في مسنده ص ٢٢٣ - ح ١٥٩٦ - . وزاد: "لا. حتى تمضي أربعة أشهر وعشر".
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، في الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة … (٢/ ١١٢٥) - ح ٦٠ - عن محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، به. نحوه. وزاد: "أفلا أربعة أشهر وعشرًا".
ومن طريق عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة، به. ولم يذكر لفظه. زاد أبو عوانة: "فاشتكت عيناها" ولفظ: "لا".
والبخاري في صحيحه، في الطلاق، باب الكحل للحادة - ح ٥٣٣٨ - و- ح ٥٣٣٩ - عن آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، به. مثل لفظ مسلم.