للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٠٩٨ - حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا محمد بن فضيل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (١)، عن نافع (٢)، عن صفية (٣)، عن حفصة قالت: قال النبي Object: "لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج" (٤).


(١) ابن قيس الأنصاري.
(٢) أبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر.
(٣) صفية بنت أبي عبيد، زوج عبد الله بن عمر.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه، في الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام (٢/ ١١٢٧) - ح ٦٤ - من طريق عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، به. ولم يذكر لفظه، بل قال: بمثل حديث الليث، وابن دينار.
وزاد: "فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا". =
⦗٦٧٤⦘ = ورواه عن أبي الربيع، حدثنا حماد، عن أيوب.
ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، جميعا عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي Object عن النبي Object بمعنى حديثهم.