للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥١٠٩ - حدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد، حدثنا أيوب، عن حفصة، عن أم عطية، قالت: "كُنَّا نُنْهى أن نُحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا. ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ورُخص ك عند الطهر في شيء من قُسط وأظفار" (١).


(١) أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (٢/ ١١٢٨) - ح ٦٧ - عن أبي الربيع الزهراني، حدثنا حماد، به. مثله، لكنه قال: "وقد رُخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة … الحديث.
والبخاري في صحيحه، في الطلاق، باب القسط للحادة عند الطهر- ح ٥٣٤١ - عن عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا حماد بن زيد، به. مثل لفظ أبي عوانة. وزاد بعد قوله: "عند الطهر". لفظ: "إذا اغتسلت … فذكره مثل لفظ مسلم. وزاد في آخره: "وكنا ننهى عن اتباع الجنائز".
ورواه أيضا تحت باب الكحل للحادة - ح ٥٣٤٠ - من طريق سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين عن أم عطية. مختصرًا. إلى قوله: … زوج ".