للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥١١٦ - حدثنا يوسف (١)، قال: حدثنا حجاج (٢)، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني عُقيل (٣)، عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: "إنّ رجلا من الأنصار جاء رسول الله فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله؟ قال: فأنزل الله ﷿ في شأنه ما ذكر في القرآن من التلاعن، وقال: قد قضي فيك وفي امرأتك. قال: فتلاعنا وأنا بها شابا، ثم فارقها عند رسول الله ،

⦗٦٨٧⦘ فكانت السنة بعد فيهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملًا فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إلى أمّه، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه بما فرض الله لها" (٤).


(١) يوسف بن سعيد بن مسلم.
(٢) حجاج بن محمد المصيصي.
(٣) عُقيل بن خالد الأيلي.
(٤) رواه مسلم في صحيحه، من طريق يونس عن ابن شهاب، به. وتقدم تخريجه في ح ٥١١٢. زاد أبو عوانة: "فأنكر حملها".