للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥١٣٣ - حدثنا أبو داود السجستاني (١)، قال: حدثنا أحمد بن حنبل (٢)، قال: حدثنا إسماعيل (٣)، قال: حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير

⦗٦٩٩⦘ قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته؟ فقال: "فرق رسول الله بين أخوي بني العجلان، وقال: والله يعلم (٤) إن أحدكما كاذب، فمن منكما تائب؟ -يرددها ثلاث مرات- فأبيا، ففرق بينهما" (٥).


(١) سنن أبي داود، كتاب الطلاق - ح ٢٢٥٨ - .
(٢) المسند ٢/ ٤. وأطراف المسند لابن حجر ٣/ ٤٠٠.
(٣) ابن إبراهيم بن مقسم.
(٤) المسند وسنن أبي داود وصحيح مسلم: بدون واو.
(٥) رواه مسلم في صحيحه، من طريق حماد عن أيوب، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
زاد أبو عوانة: "رجل قذف امرأته". ولفظ: "يرددها ثلاث مرات، فأبيا، ففرق يينهما".
والبخاري في صحيحه، في الطلاق- ح ٥٣١١، ٥٣٤٩ - عن عمرو بن زرارة، أخبرنا إسماعيل به. بأطول مما هنا.
وطريق إسماعيل عن أيوب من زوائد أبي عوانة على مسلم.