للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥١٦٤ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (١)، عن معمر، عن الزهري. وسئل عن رجل ولدت امرأته ولدًا فأقّر به، ثم نفاه بعد؟ قال: يلحق به إذا أقرّ به، وولد على فراشه. قال: إنما كانت الملاعنة على عهد رسول الله ، قال: رأيت الفاحشة عليها. ثم ذكر الزهري حديث الفزاري،

⦗٧٢٧⦘ عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: "جاء رجل إلى النبي فقال: ولدت امرأتي غلامًا أسود، وهو حينئذ يريد أن ينفيه. فقال النبي : هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حُمر. قال: فيها أورق؟ قال: نعم فيها ذَود ورق. قال: مما ذلك ترى؟ قال: لا أدري، لعله أن يكون نزعها عرق. قال: وهذا لعله أن يكون نزعه عرق. ولم يرخص له في الانتفاء منه".

قال معمر: وقلت للزهري: أرأيت لو أنّ امرأة زنت، فقالت: إنّ ولدها من غير زوجها؟ وقال الزوج: بل هو لي. قال: هو له أنى اعترف به (٢).


(١) المصنف، باب الرجل ينتفي من ولده - ح ١٢٣٧١ - (٧/ ٩٩) إلى قوله: … في الانتفاء منه.
(٢) رواه مسلم في صحيحه، في اللعان (٢/ ١١٣٧) - ح ١٩ - من طريق إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، وعبد بن حميد عن عبد الرزاق، به. ولم يذكر لفظه بل أحاله على رواية ابن عيينة. ثم قال: غير أن في حديث معمر: "فقال: يا رسول الله، ولدت امرأتي غلامًا أسود. وهو حينئذ يُعرض بأن ينفيه. وزاد في آخر الحديث: ولم يُرخِّص له في الانتفاء منه".
زاد أبو عوانة من أول الحديث إلى قوله: " … رأيت الفاحشة عليها". وزاد في آخره سؤال معمر وجواب الزهري له. وهو من فوائد الاستخراج.