للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥١٧٣ - حدثنا أبو أمية (١)، قال: حدثنا أبو النضر (٢)، ح.

وحدثنا يوسف القاضي (٣)، قال: حدثنا أبو الربيع (٤)، قالا: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله : "من أعتق نصيبا من عبد، أو شركًا كان له في عبد، وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل؛ فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق"، قال نافع: "وإلا فقد عَتُقَ منه ما عتق".

قال أيوب: لا أدري أشيء قاله، أو هو في الحديث (٥)؟


(١) محمد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي الطرسوسي مشهور بكنيته.
(٢) هاشم بن القاسم يلقب بـ (قَيْصَر).
(٣) أبو محمد، يوسف بن يعقوب بن إسماعيل البصري، ثم البغدادي. صاحب السنن.
(٤) الزهراني، سليمان بن داود.
(٥) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٢/ ١١٣٩) في كتاب العتق، قال: حدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا: حدثنا حماد. حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث مالك عن نافع، ساق الإسناد ولم يذكر المتن. وفي كتاب الأيمان (٣/ ١٢٨٦)، باب من أعتق شركًا له في عبد، قال: وحدثني زهير بن حرب عن أيوب به. ثم قال: "وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق" لم تذكر إلا في حديث أيوب ويحيى بن سعيد، وقالا: لا ندري أهو شيء في الحديث أو قاله نافع من =
⦗١٠⦘ = قبله. اهـ. قال ابن حجر في فتح الباري (٥/ ١٥٤): "وقد اختلف عليه في إثباتها وحذفها. والذين أثبتوها حفاظ، فإثباتها عن عبيد الله مقدم وأثبتها أيضًا جرير ابن حازم. كما سيأتي. وإسماعيل بن أمية عن الدارقطني وقد رجح الأئمة رواية من أثبت الزيادة مرفوعة".