للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥١٩٠ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا مسلم (١)، قال: أخبرنا جويرية (٢)، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي قال: "من أعتق شقيصًا في مملوك، فقد وجب عليه أن يعتق ما بقي منه إن كان له ما يبلغ ثمنه، يقام في ماله قيمة عدلٍ، فيدفع إلى أصحابه حصتهم، ويخلى سبيل المعتق" (٣).


(١) ابن إبراهيم الفَرَاهيدي.
(٢) ابن أسماء.
(٣) إسناده صحيح، وهو من طريق جويرية، عن نافع من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد =
⦗٢١⦘ = أخرجه البخاري في صحيحه (٥/ ١٧٧) في كتاب العتق، باب الشركة في الرقيق، من طريق مسدد، حدثنا جويرية بن أسماء به، بنحوه. وبهذا الإسناد أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (١٠/ ٢٧٧).