للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥١٩٨ - حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا محمد بن كثير (١).

ح. وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو الوليد (٢)، قالا: حدثنا همام (٣)، قال: حدثنا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن

⦗٢٦⦘ أبي هريرة: "أن رجلًا أعتق شقصًا في مملوك، فأجاز النبي عتقه، وغرَّمه بقية ثمنه" (٤).


(١) العبدي.
(٢) الطيالسي.
(٣) ابن يحيى العَوْذي.
(٤) إسناده صحيح، وقد أخرجه أبو داود في سننه (٤/ ٢٥٢) في كتاب العتق باب فيمن أعتق نصيبًا له في مملوك. من طريق محمد بن كثير، أخبرني همام، عن قتادة به فذكره بتمامه، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (١٠/ ٢٨٢) من طريق عبد الله بن يزيد المقري، عن همام به نحوه.