للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٢٠٠ - حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا أحمد بن محمد ابن حنبل، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، يبلغ به للنبي : "إذا كان العبد بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرًا، يقوم عليه قيمته، لا وَكْس، ولا شطط (١)، ثم يعتق" (٢).

⦗٢٧⦘ ذكر عبد الرحمن بن بشر، عن سفيان، وقال فيه: "يقوم قيمة عبد، ثم يعتق" (٣).


(١) الوَكْس: بفتح الواو وسكون الكاف. النقص، والشطط: الجَوْر. النهاية (٥/ ٢١٩).
(٢) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٢٨٧) في كتاب الأيمان، باب =
⦗٢٧⦘ = من أعتق شركًا له في عبد، قال: حدثنا عمرو الناقد، وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة به. (فساقه من رواية ابن أبي عمر) نحوه. وأخرجه أبو داود في سننه (٤/ ٢٥٨) في كتاب العتق، باب فيمن روى أنه لا يستسعى قال: حدثنا أحمد بن حنبل، فذكره بتمامه. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (٥/ ١٥٠) من طريق علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، فذكره مختصرًا دون قوله "لا وكس ولا شطط".
(٣) إسناده منقطع، ولم أقف على من وصله. وقد تقدم تخريجه.