للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٢١٥ - حدثنا الغَزَّى (١)، وأبو إسماعيل (٢)، قالا: حدثنا القَعْنَبي (٣)، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن، فكانت إحدى السنن أنها أعتقت (٤) فخيرت في زوجها، وقال رسول الله : "الولاء لمن أعتق"، ودخل رسول الله والبرمة تفور باللحم، فقرّب إليه خبز وأدم من أدْم البيت، فقال رسول الله : ألم أر برمة فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، وذلك لحم تُصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، فقال رسول الله : "هو عليها صدقة وهو لنا هدية" (٥).


(١) عبد الله بن محمد بن عمرو الأزدي، أبو العباس الغزي.
(٢) محمد بن إسماعيل السلمي.
(٣) عبد الله بن مسلمة.
(٤) في الموطأ (عتقت).
(٥) انظر تخريج الحديث الذي قبله، وقد ساوي مسلمًا في الشيوخ، فمرة رواه من طريق شيخ مسلم وهذه من طريق شيخ شيخه.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٢٠) في كتاب الزكاة، باب إباحة الهدية للنبي ، قال: حدثنا زهير بن حرب، وأبو كريب، قالا: حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، به مختصرًا.