للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٢٤٦ - ذكر (١) عبد الرحمن بن بِشر (٢)، قال: حدثنا بَهْز ابن أسد، قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: نهى

⦗٥٨⦘ النبي عن بيع الولاء وعن هبته (٣).

قال: سمعت شعبة فقلت لعبد الله بن دينار: أسمعته من ابن عمر؟ قال: نعم، وسأله ابنه حمزة (٤).


(١) هذه صيغة من صيغ التحمل عند المحدثين تفيد فيما سمعوه حال المذاكرة. فتح المغيث (٢/ ١٦٢).
(٢) ابن الحكم العبدي، أبو محمد النيسابوري.
(٣) إسناده صحيح، وقد ذكره ابن حجر في فتح الباري (١٢/ ٤٤) وعزاه لأبي عوانة وسكت عنه. وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٢/ ١١٤٥) في كتاب العتق، باب النهي عن بيع الولاء وهبته من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة به فذكره.
(٤) حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، شقيق سالم.