للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٢٦٧ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه (١)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه" (٢).


(١) ذكوان.
(٢) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٢/ ١١٤٨) في كتاب العتق، باب فضل عتق الوالد، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا جرير -بن عبد الحميد- عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به ومن طريق آخر عن ابن نمير، عن أبيه، وكيع، وأبو أحمد الزبيري، وعمرو الناقد كلهم عن سفيان الثوري عن، سهيل، به مثله وقالوا: "ولدٌ والده" وفي رواية جرير "ولدٌ والدا".