للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٣٠٧ - حدثنا الحسن بن (١) الربيع الجرجاني، وأحمد بن يوسف السلمي (٢)، ومحمد بن سهل، ومحمد بن إسحاق بن الصباح، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله عن لبستين وعن بيعتين، فأما اللبستان فاشتمال الصماء، أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيسر، والأخرى أن يحتبي في ثوب واحد ليس عليه غيره، ويفضي بفرجه إلى السماء، وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة، والمنابذة أن يقول: إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، إذا مسَّ وجب البيع. هذا لفظ السلمي وابن الصباح والمعنى واحد (٣).


(١) ابن يحيى بن الجعد.
(٢) المعروف بحَمْدان.
(٣) إسناد أبي عوانة صحيح، وهذا من زوائده على مسلم. وقد أخرجه أبو داود في سننه (٣/ ٦٧٤) في كتاب البيوع، باب بيع الغرر من طريقين، الأول من طريق الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق به نحوه، والثاني من طريق سفيان، عن الزهري عن عطاء بن يزيد به مثله مختصرًا.
وأخرجه النسائي في سننه (٧/ ٢٦١) في كتاب البيوع، باب المنابذة، من طريق محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق به نحوه مختصرًا.