للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٣١٣ - حدثنا الميموني (١)، وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا محمد ابن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن

⦗١٠٧⦘ حفص بن عاصم، عن أبي هريرة أن النبي Object نهى عن لبستين، وعن صلاتين، وعن بيعتين، وذكر الحديث (٢).


(١) عبد الملك بن عبد الحميد.
(٢) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٥٢) في كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، عن طريق عبد الله بن نمير، وأبي أسامة، وعبد الوهاب جميعًا عن عبيد الله بن عمر به مقتصرًا على ذكر اللبستين.
وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري ٢/ ٥٨) في كتاب الصلاة من طريق عبدة بن سليمان وأبي أسامة وعبد الوهاب الثقفي جميعًا عن عبيد الله بن عمر به بتمامه.